فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية في بنك سورية الدولي الإسلامي

محضر هيئة الرقابة الشرعية رقم 105 لعام 2024

1-    شراء عقار من العميل وإعادة تأجيره له إجارة منتهية بالتمليك:

السؤال :عميل للبنك يملك عقار ويرغب ببيعه للبنك ومن ثم استئجاره من البنك عن طريق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك.

الجواب : لا مانع من تنفيذ العملية بعقود منفصلة وفق الخطوات التالية:

1-    الوعد بالاستئجار

2-    تملك البنك العقار المراد إجارته

3-    الشروط العامة لعقد الإجارة

4-    إبرام عقد الإجارة بين البنك والعميل

5-    سند ضد

6-    محضر تسلم وتسليم

7-    يتم تمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك للعميل بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الإجارة، ويكون باستخدام عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط.

فقد جاء ضمن المعيار الشرعي رقم (9) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك:

3/2 يجوز تملك العين من شخص أو جهة ثم إجارتها نفسها إلى من تملكتها المؤسسة منهم، ولا يجوز اشتراط الإجارة في البيع الذي حصل به تملك المؤسسة للعين.

8/5 إذا كانت العين المؤجرة مشتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك فلا بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغير فيها العين المؤجرة أو قيمتها ما بين عقد الإجارة وموعد بيعها إلى المستأجر.

2-    شراء سيارة بالمزاد العلني:

السؤال : ما هو الرأي الشرعي بخصوص شراء سيارة بالمزاد العلني علماً أن طالب التنفيذ بنك سورية الدولي الاسلامي.

الجواب : لا مانع من دخول البنك في المزاد العلني لشراء السيارة، على أن يتم شراؤها بالقيمة السوقية يوم الشراء.

3-    تمويل تجهيزات استديو مسابقات:

السؤال : تقدم عميل للبنك بطلب الحصول على تمويل تجهيزات وتقديم خدمات البرمجة وتصميم البرمجيات الحاسوبية المتعلقة بالهاتف المحمول وخدمات الحاسوب بأنواعها وتصميم وإدارة المواقع الالكترونية وخدمات تطبيقات الهاتف المحمول وخدمات لشركات الاتصالات المرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

الجواب : لا مانع من تمويل العميل بتجهيزات تتعلق بتسجيل مسابقات حسب الضوابط المعتمدة في البنك أصولاً.

محضر هيئة الرقابة الشرعية رقم 106 لعام 2024

1- كفالة لصالح المؤسسة العامة للتبغ :

السؤال: يرجى بيان الرأي حول قيام البنك بقبول كفالة العملاء تجاه المؤسسة العامة للتبغ.

الجواب : يُعدّ التبغ مكروهاً كراهة تحريمية كما هو عند السادة الحنفية، وحرصاً على سمعة البنك نرى عدم إصدار أي تسهيلات فيما يتعلق بالتبغ، ونطلب من إدارة البنك أن تنصح المتعاملين معها بالابتعاد عن هذه المعاملات والكفالات منعاً للشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

2- إجراء عملية مرابحة ثانية للبضاعة نفسها وبنسبة ربح جديدة :

السؤال : إجراء عملية مرابحة للعميل على أقساط شهرية عددها 9 أقساط، وبعد مدة شهرين ونصف تقريباً تم إجراء عملية مرابحة جديدة للعميل للبضاعة نفسها وبنسبة ربح جديدة.

الجواب :بعد الاطلاع على الملف كاملاً مع عقود المرابحة للعملية المذكورة تبين أن عقد المرابحة الجديد هو عقد غيرصحيح، لأن عملية شراء البنك وبيعه للبضاعة قد تمت ومضى عليها فترة من الزمن، وعليه يجب إلغاء عقد المرابحة الثاني وتطبيق شروط العقد الأول وفق نسبة المرابحة المتفق عليها في العقد الأول.

محضر هيئة الرقابة الشرعية رقم 107 لعام 2024

1-    توكيل العميل بشراء مستوردات معمل مواد تغليف وتعليب المواد الغذائية عن طريق المنصة الالكترونية:

السؤال: هل يمكن توكيل العميل بشراء مستوردات لمعمل تغليف المواد الغذائية وذلك لأن تمويل المستوردات ممنوح ضمن ضوابط من مصرف سورية المركزي أهمها أن تكون عن طريق المنصة بموجب إجازة استيراد للمستورد حصراً وضمن نطاق عمله واختصاصه؟

الجواب: لا مانع من توكيل البنك للعميل وفق الضوابط الآتية:

1-    أن يتم توكيل العميل بالشراء والدفع والتسلم نيابة عن البنك.

2-    استخدام نموذج إشعاري تنفيذ الوكالة ليتم الإيجاب والقبول أصولاً.

3-    إحضار ما يثبت الدفع والتسلم والتسليم أصولاً.

4-    إتباع الخطوات العملية وتنفيذها حسب السياسات والإجراءات المقررة أصولاً.

2-    توكيل عميل البنك بشراء وتملك منفعة (وحدات اتصالات):

السؤال : هل يمكن توكيل العميل بشراء (وحدات اتصالات) (إجارة خدمات موصوفة بالذمة )، وحيث إن وحدات الاتصال يتم شراؤها حصرياً من شركات الاتصالات أو وكلائها في المحافظات، لذلك يطلب العميل توكيله أو توكيل طرف ثالث نيابة عن البنك بشراء وحدات الاتصالات من شركات الاتصالات أو وكلائهم.

الجواب : لا مانع من توكيل العميل بالشراء ضمن الضوابط التالية:

1-    أن يتم توكيل العميل بالشراء والدفع والتسلم نيابة عن البنك.

2-    استخدام نموذج إشعاري تنفيذ الوكالة ليتم الإيجاب والقبول أصولاً.

3-    إحضار ما يثبت التسلم والتسليم أصولاً.

4-    إتباع الخطوات العملية وتنفيذها حسب السياسات والإجراءات المقررة أصولاً.

المحضر رقم 101 -عام 2024

1-       إصدار كفالة لصالح المصرف التجاري السوري

السؤال: هل يمكن إصدار كفالة لصالح المصرف التجاري السوري لزوم توريد تجهيزات شبكية؟

الجواب: لا مانع من منح كفالة للشركة المذكورة لصالح المصرف التجاري السوري لزوم توريد تجهيزات شبكية، مع التأكيد على العميل الالتزام بالمواعيد وحسن أداء الكفالة حتى لا يدفع فوائد أو غرامات، وفي حال وقع في ذلك فإنه سيتم دفعها وخصمها من حسابه.

2-      توكيل العميل بشراء مستوردات معمل أدوية

السؤال: هل يمكن توكيل العميل بشراء مستوردات لمعمل أدوية وذلك لأن تمويل المستوردات ممنوح ضمن ضوابط من مصرف سورية المركزي أهمها أن تكون عن طريق المنصة بموجب إجازة استيراد للمستورد حصراً وضمن نطاق عمله واختصاصه؟

الجواب: لا مانع من توكيل البنك للعميل وفق الضوابط الآتية:

1-      أن يتم توكيل العميل بالشراء والدفع والتسلم نيابة عن البنك.

2-      استخدام نموذج إشعاري تنفيذ الوكالة ليتم الإيجاب والقبول أصولاً.

3-      إحضار ما يثبت الدفع والتسلم والتسليم أصولاً.

 

4-      إتباع الخطوات العملية وتنفيذها حسب السياسات والإجراءات المقررة أصولاً. 

المحضر رقم 102- عام 2024

1-      توكيل العميل بشراء مستوردات صفائح ولفائف حديد

السؤال: هل يمكن توكيل العميل بشراء مستوردات صفائح ولفائف حديد وذلك لأن تمويل المستوردات ممنوح ضمن ضوابط من مصرف سورية المركزي أهمها أن تكون عن طريق المنصة بموجب إجازة استيراد للمستورد حصراً وضمن نطاق عمله واختصاصه؟

الجواب: لا مانع من توكيل البنك للعميل وفق الضوابط الآتية:

1-      أن يتم توكيل العميل بالشراء والدفع والتسلم نيابة عن البنك.

2-      استخدام نموذج إشعاري تنفيذ الوكالة ليتم الإيجاب والقبول أصولاً.

3-      إحضار ما يثبت الدفع والتسلم والتسليم أصولاً.

4-      إتباع الخطوات العملية وتنفيذها حسب السياسات والإجراءات المقررة أصولاً.

2-       عمولة عمليات الإيداع

السؤال: هل يمكن استيفاء عمولة على كافة عمليات الإيداع النقدي بنسبة 1بالألف بحيث يكون الحد الأدنى 500 ل.س وحد أعلى 500,000 ل.س، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بعملية الإيداع (ورقيات وقرطاسية وعدادات وطابعات وأجور نقل النقد وتكاليف أخرى...)

علماً أنه يتم حالياً استيفاء عمولة شحن نقد بنسبة 1بالألف عن بعض الإيداعات، واستيفاء عمولة إيداع فئات صغيرة بنسبة 1 بالألف في حال كان الإيداع يحتوي على فئات 1000 و500.

وسيتم إيقاف هاتين العمولتين في حال فرض عمولة الإيداع النقدي على كافة الإيداعات النقدية.

الجواب: لم توافق هيئة الرقابة الشرعية على استيفاء عمولة على عمليات الإيداع النقدي، لأن البنك تم إنشاؤه لتقديم الخدمات المصرفية ومنها فتح الحسابات والإيداع والسحب، وهي من أساس عمله.

3-      تسهيلات ائتمانية لعميل لغاية توريد مواد أولية لصالح المؤسسة العامة للتبغ

السؤال: هل يمكن تقديم تسهيلات ائتمانية لعميل لغاية توريد مواد أولية لصالح المؤسسة العامة للتبغ؟

الجواب: لم تجز هيئة الرقابة الشرعية تمويل مواد أولية تستخدم في صناعة التبغ لما فيه من شبهة وإساءة لسمعة البنك الإسلامي (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، ولأن حكم الدخان مكروه كراهة تحريمية.

4-      شراء حصص ورثة من عقار

السؤال: هل يمكن تمويل عميل لشراء حصص سهمية من عقار لورثة حيث إن العقار باسم والده المتوفى (2187سهم) ووالدته (213سهم)، علماً أن الحصة السهمية المسجلة باسم المتوفى انتقلت إلى ورثته (الزوجة والابن والابنتين)، وهو يرغب بشراء حصة والدته وأختيه. ولم يقم بعميلة تنفيذ حصر الإرث ونقل الملكية كونه يرغب في الحصول على تمويل من قبلنا لشراء باقي الحصص وبعد ذلك يقوم بنقل الملكية في دوائر الدولة بعقد واحد (عقد يتضمن نقل الملكية من اسم المتوفي إلى اسم الورثة ومن اسم الورثة إلى اسم العميل) وذلك كون إجراءات نقل الملكية بحاجة إلى وقت وكلفة وموافقات أمنية لدى دوائر الدولة، والعميل يرغب بإجرائها مرة واحدة، علماً أنه في حال الموافقة بعد استكمال إجراءات البنك في عملية الشراء والبيع سوف يتم نقل الملكية بإشراف وحدة الرهن لدينا بموجب الوارد أعلاه وحيث يتم تزويدنا بعقد نقل ملكية وإخراج قيد عقاري يوضح نقل الملكية إلى اسم العميل.

 

الجواب: لا مانع من شراء العميل لحصص الورثة واعتماد حصر الإرث المرفق، ولا بد من إرسال عرض سعر من كافة الورثة المذكورين في كتاب حصر الإرث وتنفيذ عملية التمويل أصولاً وفق الضوابط المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

المحضر رقم 103- عام 2024

1-       عمولة البطاقات الائتمانية

السؤال: تقدمت إدارة البطاقات الائتمانية بدراسة لزيادة العمولات على البطاقات الائتمانية بالليرة السورية تماشياً مع تغيرات الأسعار ومراعاة أسعار السوق بذلك، ومقترح لإضافة عمولة دراسة ملف من قبل إدارة البطاقات الائتمانية

الجواب: تم الاطلاع على الجداول الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولا مانع من اقتطاع عمولة دراسة ملف ائتماني للبطاقات أسوة بما يتم تطبيقه في الدراسات الائتمانية لملفات التمويل، على أن تقتطع كشرائح وليس نسبة حتى لا يقع البنك في شبهة عمولة الارتباط التي تؤخذ في البنوك التقليدية، مع التأكيد على أحقية العميل في الحصول على هذه الدراسة في حال طلبه لذلك.

وبالنسبة لموضوع زيادة عمولات إصدار البطاقات فلا مانع من زيادتها استناداً إلى التكاليف الظاهرة في الدراسة السابقة.

2-      إصدار كفالة لصالح المصرف التجاري السوري

السؤال: هل يمكن إصدار كفالة لصالح المصرف التجاري السوري لزوم لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة مراقبة تلفزيونية في مواقع المصرف التجاري السوري؟

الجواب: لا مانع من إصدار كفالة لصالح المصرف التجاري السوري بغرض توريد وتركيب وتشغيل منظومة مراقبة تلفزيونية ضمن الضوابط المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

3-       تمويل حج – إجارة خدمات

السؤال: هل يمكن تمويل العميل لغاية مبلغ 150مليون ليرة سورية تمويل إجارة موصوفة بالذمة/ الحج. والتمويل لحج العميل ووالدته وزوجته.  حيث إن العميل قد دفع مبلغ 2000$ من خلال مكتب للحج ويحق له تغيير المكتب (المورد) إن أراد ذلك.

الجواب: لا مانع من تمويل العميل عن طريق الإجارة الموصوفة في الذمة / الحج المتعلقة بالخدمات التي يقدمها مكتب السياحة المذكور دون إضافة المبلغ المدفوع لأنه يذهب لوزارة الحج في السعودية، وهذا ما يعرف بالمسار الإلكتروني، ولا بد من الالتزام بضوابط إجارة الخدمات الموصوفة في الذمة والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية سابقاً.

 

المحضر رقم 96 -عام 2023

1-   رفع عمولة إصدار بدل ضائع للبطاقات الائتمانية 

السؤال: هل يمكن رفع عمولة إصدار بدل عن ضائع / تالف للبطاقات الائتمانية من 25,000 ل.س إلى 50,000 ل.س نظراً لارتفاع التكاليف على البنك؟

الجواب: لا مانع من رفع عمولة إصدار بدل ضائع للبطاقات الائتمانية بسبب رفع التكلفة على البنك. 

 

المحضر رقم 97- عام 2023

1-    عمولة تنظيم مستوردات

السؤال: هل يمكن اقتطاع عمولة تنظيم تمويل مستوردات (وفقاً لتوجيهات مصرف سورية المركزي الكتاب رقم 4503 لقاء تمويل مستوردات عن طريق شركات الصرافة، بحيث يحق للبنك اقتطاع عمولة لا تتجاوز 5 بالألف على كافة العمليات المصرفية المرتبطة بعملية تنظيم تمويل المستوردات من (عمولة إيداع – عمولة تحويل - عمولة إصدار شيك مدير) من إجمالي المبلغ المودع في حساب المستورد.

الجواب: لا مانع من اقتطاع عمولة تنظيم مستوردات 5 بالألف، بشرط عدم الازدواجية باقتطاع العمولة، من خلال وضع آلية واضحة تمنع تكرار اقتطاع العمولة من حساب المستفيد (الزبون).

1-    مرابحة سيارة

السؤال: من خلال التدقيق على عمليات التمويل التجاري تبين وجود عملية مرابحة سيارة، حيث إن السيارة التي قام البنك بشرائها من المورد وفقاً لعرض السعر وبيعها للعميل وفقاً لعقد المرابحة مختلفة عن السيارة التي تم تسجيلها باسم العميل وفقاً لسند التمليك الصادر عن وزارة النقل، حيث ورد إيميل من التمويل يبرر كون السيارة مختلفة نتيجة الفجوة الزمنية بين صدور الموافقة والاتفاق بين العميل والمورد

الجواب:

                         أ‌-   يتم فسخ العقد الأول بين المورد والبنك.

                       ب‌- يتم تصحيح العقد الثاني بين البنك والعميل.

                       ت‌- يتم تجنيب الأرباح المتحققة من هذه العملية لأن البنك باع ما لا يملك.

                       ث‌- يتم التعميم لموظفي التمويل بعدم الوقوع مثل هذه الأخطاء تحت طائلة المسؤولية.

 

1-    حصول الموظفين على قروض من البنوك التقليدية

السؤال: يتقدم بعض موظفي البنك الإسلامي لدينا بطلب للحصول على بيانات بالراتب بغية تقديمها إلى بنوك تقليدية للحصول على قروض. وهذه القروض على نوعين: قروض ربوية بفائدة وقروض مع تسهيلات خاصة مثل قرض لقاء شراء منظومة طاقة شمسية

وفق التفاصيل الآتية: هو قرض تقدمه البنوك التقليدية للحصول على منظومة طاقة شمسية مقابل فائدة يدفعها طرف ثالث وهو "صندوق دعم استهلاك الطاقات المتجددة"، ولا يدفع العميل سوى نفس مبلغ التمويل نفسه مقسطاً.

لا يتم تسليم العميل أي مبلغ نقدي وإنما يتم تخييره بين عدة موردين لتركيب المنظومة، ويقوم المصرف التقليدي بالدفع للمورد مباشرة.

ما حكم هذه القروض، وحكم إعطاء الموظف بيان بالراتب لإعانته عليها.

الجواب:

أولاً: لا يختلف الحكم في تحريم القرض بفائدة بين أن يكون باذل الفائدة المحرمة هو المقترض أو طرف خارجي، ما دامت المنفعة مشروطة في عقد القرض، ويعود نفعها للمقرض.
وقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وكلهم في اللعن سواء.)) والمقصود ب (موكله) الذي يعين على أكل الربا بأي طريقة كانت.

ثانياً: لا يمكن اعتبار هذه الزيادة (الفائدة) التي يأخذها البنك رسوماً عن الخدمة الفعلية للقرض، لأن الرسوم التي ترتبط بمقدار المبلغ لا تعد رسوم خدمات، بل هي زيادة ربوية.

ثالثاً: لا يجوز للبنك إعطاء الموظف مثل هذا البيان لما فيه من إعانة على الربا.

رابعاً: تنصح إدارة البنك بأن تقدم لموظفيها مثل هذا التمويل لما له من ضرورة على أن تكون نسبة الأرباح قليلة جداً وذلك من باب مساعدة موظفي البنك (ويمكن أن ينص على ذلك ضمن مزايا محددة).

 

المحضر رقم 98- عام 2023

1-    رفع عمولة دفاتر الشيكات

السؤال: هل يمكن رفع عمولة دفاتر الشيكات بسبب ارتفاع التكاليف على البنك؟

الجواب: لا مانع من رفع عمولات دفتر الشيكات

2-    تعديل عمولة التحويل عبر الموبايل البنكي

السؤال: هل يمكن تعديل عمولة التحويل عبر الموبايل البنكي من 100 ل.س كمبلغ مقطوع إلى 5 بالمئة ألف على مبلغ التحويل مع حد أدنى 200 ل.س وحد أعلى 1,000 ل.س؟

الجواب: تبقى عمولة التحويل عبر الموبايل البنكي مبلغاً مقطوعاً، بحيث تتناسب العمولة مع الخدمة والجهد المبذول من قبل البنك.

 

المحضر رقم 93 -عام 2023

1-    تعديل عمولات تعهدات التصدير والكفالات

السؤال: هل يمكن رفع عمولات تعهدات التصدير والكفالات نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية للبنك والتكاليف الفعلية للكفالات؟

الجواب: وافقت الهيئة الشرعية على تعديل العمولات وأكدت على أن عمولات تعهدات التصدير يتم تسعيرها وفق ما تراه الإدارة التنفيذية مناسبا، أما عمولات الكفالات فتحدد على أساس التكلفة الفعلية.

2-    تعديل عمولة تسديد فواتير الموبايل عبر تطبيق الموبايل البنكي

السؤال: هل يمكن تعديل عمولة تسديد فواتير خطوط الموبايل عبر تطبيق الموبايل البنكي عن كل دفعة تسدد بنجاح بغض النظر عن قيمة هذه الفاتورة؟

الجواب: لا مانع من رفع عمولة تسديد فواتير الموبايل عبر تطبيق الموبايل البنكي.

المحضر رقم 95- عام 2023

1-    إصدار بطاقة افتراضية للعملاء

السؤال: هل يمكن إصدار بطاقة افتراضية للعملاء أصحاب الحسابات الالكترونية

الجواب: لا مانع من إصدارة هذه البطاقة الالكترونية ضمن الضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبنك لإصدار بطاقات الحسم الفوري.

المحضر رقم 88 - 2022

السؤال:

هل من الممكن تعديل بعض عمولات الخدمات المصرفية، بحكم زيادة التكاليف والأعباء الملقاة على عاتق البنك بسبب ارتفاع الأسعار كالعمولات الخاصة بالفروع وعمولات شحن نقد عند إجراء سحب أو تحويل بنفس تاريخ الحق، وعمولات خاصة بقسم الحوالات؟

الجواب:

وافقت الهيئة الشرعية على تعديل العمولات لأنها مقابل جهد وعمل يستحق البنك الأجر عليها.

السؤال:

هل يجوز فرض عمولات على البنك الذي يشتري من البنك القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية بسبب أن ذلك يفوت على البنك أرباح جيدة بسبب الظروف القاهرة التي يخضع لها البنك نتيجة للعقوبات المفروضة عليه؟

الجواب:

تُكيّف هذه العملية على أنها ربح للبنك وليست عمولة، وبالتالي يحق للبنك أن يضع هامش ربح بالنسبة التي يراها مناسبة لأن ذلك من باب الصرف بحيث يكون السعر بالاتفاق بين الطرفين، والهيئة الشرعية لا ترى مانعاً بأن تكون النسبة لا تزيد عن 3.5% (ثلاثة ونصف بالمائة).

كما أوصت الهيئة الشرعية بأن تكون تسمية هذه المبالغ المتحصلة من عمليات البيع (أرباحاً) وليس (عمولات) إن أمكن ذلك في النظام البنكي والعمليات المصرفية المعتمدة في البنك.

 

السؤال:

هل من الممكن اقتراح عمولات جديدة نظراً لتوسع عمل البنك وزيادة الأرباح للمودعين بسبب المنافسة في السوق مما يقلل من الأرباح الخاصة بالبنك بشكل عام. خاصةً أن هذه العمولات تستدعي عمل موظفي البنك بشكل كبير ولساعات متأخرة كثيراً لإنهائها وهي:

1-    عمولة فك رهن.

2-    عمولة كتب صادرة.

3-    عمولة إعادة دراسة ملف بسبب طلبه تجاوز سقف.

الجواب:

لا مانع من الموافقة على هذه العمولات لأنها مقابل جهد وخدمة يقدمها البنك لزبائنه.

 

السؤال:

هل من الممكن تعديل شرائح الوحدات وعمولاتها المنفذة على تطبيق الموبايل البنكي حسب الموضح أدناه وذلك لكلا الشركتين سيريتل وإم تي إن؟

الجواب:

لا مانع من تعديل شرائح تحويل رصيد وحدات لشركة سيريتل و MTN.

السؤال:

هل يجوز للبنك أن يـُحمِّل المصاريف القضائية والتـكاليف الفعلية على الوعاء الاسـتثماري المشترك؟

الجواب

لامانع من تحميل التكاليف القضائية والمصروفات الفعلية على الوعاء الاستثماري حسب نسبة المشاركة بين المودعين وحسب نسبة مشاركتهم برأسمال المشارك،على أن تـُحصر هذه المصاريف بالمحامين القائمين بمتابعة الدعاوى على المدين المماطل، وليس كامل مصاريف الإدارة القانونية

المحضر 37/2014

السؤال

هل يجوز تحميل المدين المماطل المصاريف القضائية؟

الجواب

يحق للبنك أن يحمل المدين المماطل والذي ألحق أضراراً بالبنك كافة المصاريف القضائية الفعلية وأتعاب المحامين وغيرها حسب العقد الموقع بينهما.

وأما المبالغ التي يحصل عليها البنك فإنها ترد إلى الوعاء الاسـتثماري المشترك بين (المودعين والبنك).

 

السؤال

هل يحق للبنك أن يعتبر العقارات في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك كضمانة؟

الجواب:

تعد العقارات في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ملكاً للبنك ، وهو أقوى من أي ضمان آخر. حيث يحق للبنك أن يـُخرج المستأجرفي حال لم يلتزم بدفع الأجرة. وقد ذكر في المعيار الشرعي للإجارة رقم (9) البند 7/2/2: يجوز اشتراط المؤجر فسخ العقد لعدم سداد المستأجر الأجرة أو تأخيرها.

وأما في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك والتي يسجل العقار بإسم العميل وهو ما يعرف (بالتلجئة)؛ فإن البنك يأخذ من المستأجر سند ضد أو أي وثيقة تثبت حق البنك بأنه مالك العقار، فلا مانع بأن يقوم البنك بوضع إشارة رهن على العقار كضمان لحقه ولمنع المستأجر من التصرف بالعقار الذي هو ملك البنك، ولا يؤدي هذا الضمان إلى التداخل بين عقد الإجارة وعقد البيع. ولا مانع من أخذ مخصصات على الأجرة المستحقة فقط.

السؤال

يقوم بعض العملاء أو الشركات بتقديم هدايا أو نماذج دعائية للموظفين أثناء المناسبات، فهل يحق للموظف أخذها؟

الجواب

 نظراً إلى أن هذه الهدايا تقدم للموظفين بصفتهم لا لأشخاصهم لذا عليهم تسليمها للإدارة لإعادة توزيعها بصورة يؤمن فيها من اســتهداف التأثير على الموظف الذي تقدم إليه مباشــرة.

والموظف مـُلزم بميثاق الأخلاق حيث يمنع الموظف من قبول الهدايا ذات القيمة المادية العالية، وأما الهدايا الرمزية فلا مانع من قبولها كـ (مفكرة، أقلام،....الخ).

السؤال

هل يحق للبنك العودة على احتياطي مخاطر الاستثمار المحتجز سابقاً عن المحفظة الاستثمارية الخاصة بالعملات الأجنبية (الدولار – اليورو – الريال السعودي)، كون البنك بنتيجة أعماله  قد حقق خسارة تشغيلية؟

الجواب

 لا مانع من دمج احتياطي مخاطر الاستثمار لأغراض تغطية المخاطر وبغض النظر عن العملة المشكل منها وذلك ضمن الضوابط التالية :

-       لم يقدم البنك تعهداً للمودعين بالتبرع .

-       لم يأخذ البنك ضماناً من المودعين أو يشكل لهم مخصصات.

-       لا بد من الإفصاح عندما يقوم البنك بالتبرع والتغطية.

أن تكون مصادر الأموال التي شُكل منها احتياطي مخاطر الاستثمار وضعت لأغراض الاستثمار المشترك بغض النظر عن نوع العملة التي شُكل منها تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 حيث يجب تقويم كل العملات بالليرة السورية 

المحضر 38/2014

السؤال

تقوم الشركات بتوطين رواتب موظفيها ضمن االسؤال: تقوم الشركات بتوطين رواتب موظفيها ضمن البنوك ليتم إيداع رواتبهم بها، وقد قامت الإدارة التنفيذية بأخذ عمولة من أصحاب الحسابات عن ذلك دون الرجوع إلى الهيئة الشرعية. فما حكم ذلك؟

الجواب

-     يجب إعادة المبالغ لأصحابها إن عـُرفوا (وهم موظفو الشركة).

-      في حال لم يتمكن البنك من إعادة المبالغ لأصحابها يتم تجنيبها في أوجه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشــرعية.

-     محاسبة الموظف الذي أصدرَ تعميماً بأخذ العمولة أو أجاز أخذ هذه العمولة من موظف الشركة ومخالفة قرار هيئة الرقابة الشــــرعية.

السؤال

ما حكم التعامل مع شركات تأمين غير إسلامية؟

الجواب

إذا كان العميل  يلجأ لشركة تأمين تقليدية ويدفع من حسابه الخاص فالبنك ليس مسئولاً ولاعلاقة له بما قام به العميل من تأمين لدى شركات تقليدية  والإثم يقع على العميل ويجب على إدارة البنك أن تقدم النصح لعملائها بعدم التعامل مع شـركات تأمين تقليدية. أما إذا قام البنك بعملية التأمين فيجب أن تتم هذه العملية عند شركة تأمين إسلامية حصراً. وبعض العملاء أو الموظفين يبرر التعامل مع التأمين التقليدي لأنه أرخص وأجود.

السؤال

هل من شروط لابد من الالتزام بها في رفع مبلغ بعض العمولات التي تؤخذ في البنك؟

الجواب

يفضل أخذ الأسعار الوسطية بين عمولات السوق ولكل عمولة على حدة ( أي التسعير بشكل وسطي ) وبما يتناسب مع السوق وبخاصة البنوك الإسلامية الأخرى.والإدارة التنفيذية هي الأقدر على تسعير وتقدير هذه العمولات مما فيه مصلحة البنك وعملائه. ولابد من الالتزام بعدم اقتطاع أي عمولة قبل عرضها على الهيئة الشرعية.


السؤال

ما حكم التعامل مع شركات تأمين غير إسلامية؟

الجواب

إذا كان العميل  يلجأ لشركة تأمين تقليدية ويدفع من حسابه الخاص فالبنك ليس مسئولاً ولاعلاقة له بما قام به العميل من تأمين لدى شركات تقليدية  والإثم يقع على العميل ويجب على إدارة البنك أن تقدم النصح لعملائها بعدم التعامل مع شـركات تأمين تقليدية. أما إذا قام البنك بعملية التأمين فيجب أن تتم هذه العملية عند شركة تأمين إسلامية حصراً. وبعض العملاء أو الموظفين يبرر التعامل مع التأمين التقليدي لأنه أرخص وأجود.

السؤال

هل من شروط لابد من الالتزام بها في رفع مبلغ بعض العمولات التي تؤخذ في البنك؟

الجواب 

يفضل أخذ الأسعار الوسطية بين عمولات السوق ولكل عمولة على حدة ( أي التسعير بشكل وسطي ) وبما يتناسب مع السوق وبخاصة البنوك الإسلامية الأخرى.والإدارة التنفيذية هي الأقدر على تسعير وتقدير هذه العمولات مما فيه مصلحة البنك وعملائه. ولابد من الالتزام بعدم اقتطاع أي عمولة قبل عرضها على الهيئة الشرعية.

السؤال

ما حكم التعامل مع شركات تأمين غير إسلامية؟

الجواب 

إذا كان العميل يلجأ لشركة تأمين تقليدية ويدفع من حسابه الخاص فالبنك ليس مسئولاً ولاعلاقة له بما قام به العميل من تأمين لدى شركات تقليدية والإثم يقع على العميل ويجب على إدارة البنك أن تقدم النصح لعملائها بعدم التعامل مع شـركات تأمين تقليدية. أما إذا قام البنك بعملية التأمين فيجب أن تتم هذه العملية عند شركة تأمين إسلامية حصراً. وبعض العملاء أو الموظفين يبرر التعامل مع التأمين التقليدي لأنه أرخص وأجود.

السؤال

هل من شروط لابد من الالتزام بها في رفع مبلغ بعض العمولات التي تؤخذ في البنك؟

الجواب

يفضل أخذ الأسعار الوسطية بين عمولات السوق ولكل عمولة على حدة ( أي التسعير بشكل وسطي ) وبما يتناسب مع السوق وبخاصة البنوك الإسلامية الأخرى.والإدارة التنفيذية هي الأقدر على تسعير وتقدير هذه العمولات مما فيه مصلحة البنك وعملائه. ولابد من الالتزام بعدم اقتطاع أي عمولة قبل عرضها على الهيئة الشرعية.

السؤال

قام البنك بالعمل على إعطاء جوائز (المليونير الإسلامي)، وعند الاقتراع تبيَّن، أنَّ بعض الفائزين لا يتسلموا جوائزهم. فما حكم هذه الهدايا؟

الجواب 

تحول مبالغ الجوائز التي لم يتسلمها أصحابها إلى حساب الخيرات لتصرف في أوجه الخير. والبنك ضامن لها. أي في حال ظهور صاحبها يقوم البنك بتسليمها له من حساب الخيرات.

وأما المبالغ التي تصرَف بها البنك ووزعها فيجب إعادتها من مال البنك

السؤال:

     ما هي الإجراءات العملية أو الخطوات التي يجب التزامها والقيام بها في مرابحات السلع الدولية حتى تكون مشروعة؟

الجواب:

   يجب في مرابحات السلع الدولية التزام الخطوات التالية حتى تكون مشروعة، وهو ما يضمن كونها عملية تمويل حقيقة لا صورية:

1- تعبئة نموذج الوعد الملزم للآمر بالشراء أصولاً في إدارة التمويل التجاري.

2- عقد تملك البنك للسلعة من خلال عرض سعر يرسل من الشركة (أ) إلى البنك (الإيجاب)، وتتم الموافقة عليه (القبول) من قبل إدارة الخزينة، وإرساله عبر الفاكس أو البريد الالكتروني.

3- عقد بيع المرابحة بين البنك والعميل، وذلك بعد شراء البضاعة من الشركة (أ) عن طريق إدارة الخزينة.

4- تعبئة سند سحب أصولاً.

5- يحق للعميل بيع البضاعة بنفسه أو بتوكيل البنك أو غيره، وفي حال رغب العميل بتوكيل البنك فإنه يقوم بتعبئة نموذج توكيل العميل للبنك بالبيع نيابة عنه للشركة ( ب ) في إدارة التمويل، ومن ثم إرسال هذه الوكالة لإدارة الخزينة، التي تحتفظ بنسخة عنها.

6- بعد تنفيذ الوكالة يتم قيد ثمن البضاعة في حساب العميل لدى البنك.

7- كما ويجب على البنك إثبات أنه قام بسداد ثمن البضاعة للشركة المورد (أ) بالطريقة المناسبة وأصولاً. 

محضر رقم: 2/2013.

السؤال:

     يرجى بيان الرأي حول رفع أسعار بعض العمولات التي تؤخذ في البنك كعمولة صيانة حسابات الشركات، وعمولة كشف الحساب المصدق، وعمولة رسم إصدار بطاقة الصراف الآلي لأول مرة، بسبب زيادة كلفة الخدمات المقدمة؟

الجواب:

     لا مانع من رفع أســعار الـعمولات المذكور

محضر رقم: 1 - 2/2013.

السؤال:

     هل يجوز للبنك أخذ عمولة على حوالات التقاص الصادرة التي تنفذها فروعه المختلفة عبر غرفة التقاص في مصرف ســـورية المركزي، والتي يتطلب تنفيذها القيام ببعض الإجراءات وبذل بعض الجهد، وتأسياً بالبنوك الإســـلامية الأخرى التي تتقاضى مثل هذه العمولة؟

الجواب:

     أجازت هيئة الـرقابة الشرعية أخذ عمولة حوالة التقاص الـصادرة باعتبارها مصروفات فعلية.

محضر رقم: 3/2013.

  1. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: البر والإحسان، باب: ذكر الإخبار بأن على المرء مع قيامه في النوافل إعطاء الحظ لنفسه وعياله، رقم /320/، 2/24.

السؤال:

     يرجى وضع ضوابط لحساب زكاة الأســـهم المملوكة سواء بغرض الإقتناء، أم بغرض التجارة؟

الجواب:

   أولاً: الأسهم بغرض الاقتناء:

     يتم حساب زكاة الأسهم بغرض الاقتناء وفقاً لطريقتين:

1-طريقة صافي الموجودات:

أ‌-     يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي الموجودات على النحو التالي:

وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية – (المطلوبات المستحقة الدفع خلال الفترة المالية في تاريخ قائمة المركز المالي + مجموع أقساط السنة المالية التي تستحق على المؤسسة في الفترة المالية اللاحقة + حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة + حقوق الأقلية + الحقوق الحكومية + الحقوق الوقفية + الحقوق الخيرية + حقوق المؤسسات غير الهادفة للربح إذا لم يكن لها مالك معين).

ب‌-    تقاس الموجودات المعدة للمتاجرة على أساس القيمة النقدية المتوقع تحقيقها (القيمة السوقية) وقت وجوب الزكاة.

ج – يراعى في تحديد الموجودات الزكوية من الزراعة والمواشي غير المعدة للتجارة تطبيق النسبة والأنصبة المحددة لذلك شرعاً.

     وبناء على ما سبق فإننا نخلص إلى أن وعاء الزكاة حسب طريقة صافي الموجودات هو:

وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية – المطلوبات المستحقة.

     وتشمل الموجودات الزكوية:

-       النقد وما في حكمه.

-       الذمم المدينة محسومة منها الديون المشكوك في تحصيلها (غير مرجوة السداد).

-       الموجودات المعدة للمتاجرة مثل البضاعة والأوراق المالية.

-       موجودات التمويل (مضاربة، مشاركة، استصناع ….). مطروحاً منها المخصصات المحسومة، كما ويحسم من موجودات التمويل الموجودات الثابتة المتعلقة بها.

2-طريقة صافي الأصول المستثمرة:

     بحسب طريقة صافي الأصول المستثمرة فإن وعاء الزكاة يحسب على النحو التالي:

وعاء الزكاة = حقوق الملكية – صافي الموجودات الثابتة

     وتشمل حقوق الملكية:

-       رأس المال المدفوع.

-       الاحتياطيات.

-       المخصصات التي لم تحسم من الموجودات.

-       الأرباح المحتجزة.

أما صافي الموجودات الثابتة فهي قيمة الموجودات الثابتة مخصوماً منها مخصصات الاستهلاك.

     ووفقاً للطريقتين السابقتين فإنه يتساوى قيمة وعاء الزكاة.

     ويتم احتساب زكاة الأسهم بغرض الاقتناء وفقاً للحول الهجري كما يلي:

     ووفقاً للحول الشمسي كما يلي:

     ويتم احتساب زكاة مال السهم بغرض الاقتناء في ضوء البيانات المالية المدققة المعتمدة، ويتم تحديث احتسابها بشكل نصف سنوي (كل 6 أشهر).

ثانياً: الأسهم بغرض المتاجرة:

     الأسهم المعدة للمتاجرة يطبق عليها حكم عروض التجارة، وبالتالي فإنها تزكى حسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة كما يلي:

وفقاً للحول الهجري كما يلي:

ووفقاً للحول الشمسي كما يلي:

كما يجب الالتزام بما ورد في المعايير الشرعية بهذا الخصوص (معيار الزكاة رقم (35)).

     وأخيراً فإن الطريقة المعتمدة في احتساب زكاة الأسهم في البنك حالياً: هي طريقة صافي الموجودات، وعلى إدارة البنك أن تفرد للزكاة صندوقاً أو حساباً خاصاً بها.


محضر رقم: 3/2013.

السؤال:

     يرجى بيان الرأي في اعتماد المرابحة الآتي.

    وجد في أحد ملفات اعتماد مرابحة ما يلي:

-       إن الفاتورة المبدئية المرسلة إلى البنك موقعة من قبل العميل قبل ورودها إلى البنك، كما أنها بتاريخ سابق على تاريخ طلب الشراء الموقع بين العميل والبنك، كما وذكر في الفاتورة المبدئية وجود عقد بين العميل والمصدر بتاريخ سابق على تعاقد العميل مع البنك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تاريخ ورود البوليصة سابق بأيام على تاريخ عقد البيع المبرم بين البنك والعميل.

الجواب:  

   قررت هيئة الرقابة الشرعية تعليق أرباح العملية مبدئياً حتى يتم التحقق من سلامتها، ثم لما تبين بعد ذلك أن العملية صحيحة من الناحية الشرعية، كون اللبس الذي حصل فيها كان نتيجة خطأ في تسجيل التواريخ ليس إلا، قررت هيئة الرقابة الشرعية إجازة العملية

محضر رقم: 2-3/2013.

السؤال:

     المعمول به في البنك فيما يتعلق بعمولة الحوالات والشيكات الصادرة بالعملة الأجنبية هو أخذ نسبة مئوية لا مبلغاً مقطوعاً، والسؤال: هل يجوز أن تكون تلك العمولة المأخوذة هنا مبلغاً مقطوعاً لا نسبة مئوية من المبلغ؟

الجواب:

     لا مانع أن تكون عمولة الحوالات والشيكات المذكورة مبلغاً مقطوعاً حسب الجدول الموضوع لذلك.

محضر رقم: 3/2013.

السؤال:

     ما حكم أخذ عمولة على تأجير الخزائن الحديدية؟

الجواب:

    

          لا مانع من أخذ عمولة على تأجير الخزائن الحديدية؛ كونها مقابل خدمة مقدمة.

___

محضر رقم: 3/2013.

السؤال:

     هل يجوز منح مساهمي البنك جوائز مادية أو غيرها، أسوة بمن يمنح تلك الجوائز من المودعين، وما هي الضوابط الشرعية لذلك؟

الجواب:

     قررت هيئة الرقابة الشرعية إرجاء البت بهذا الموضوع لحين أخذ البنك الموافقة من الجمعية العامة في العام القادم، ومن ثم وضع ضوابط لهذه الجوائز من قبل إدارة البنك في حال رغبة البنك بتوزيعها على المساهمين.

_

محضر رقم: 3/2013.

السؤال:

  

   هل يمكن تعديل أســعار بطاقة الصراف الآلي ورسم التجديد الســنوي لها بما يناسب واقع السوق؟

الجواب:

     لا ترى هيئة الرقابة الشـــرعية مانعاً من ذلك.

محضر رقم: 3/2013.

السؤال:

     هل يجوز أخذ عمولة كفالة شـــــحن؟

الجواب:

     لا مانع من أخذ هذه العمولة.

محضر رقم: 4/2013.

السؤال:

     هل يجوز أخذ عمولة شـــــحن النقد السوري؟

الجواب:

     لا مانع من أخذ هذه العمولة.

محضر رقم: 4/2013.

السؤال:

   هل يجوز أخذ عمولة ما يسمى بالخلافات بالنسبة للاعتمادات، وهي عمولة تؤخذ بسبب الخلافات في الاعتمادات، والتي يتطلب إصلاحها إرسال سويفتات إضافية؛ والقيام بعمل وبذل جهد إضافي؟

الجواب:

     لا مانع من أخذ هذه العمولة؛ كونها مقابل كلفة وجهد مبذول.

محضر رقم: 4/2013.

السؤال:

   هناك عمولات يدفعها البنك للمورد في عمليات مرابحات السـلع الدولية، السؤال: هل يجوز دفعها، ومن أين تدفع؟                          

الجواب:

     لا مانع من دفع العمولات المذكورة، على أن تدفع من الوعاء الاستثماري.

محضر رقم: 4/2013.

السؤال:

     هل تحسم المخصصات التالية من الموجودات الزكوية: (مخصص الديون المشكوك بتحصيلها، مخصص لقاء المخاطر المحتملة، مخصص لقاء الأعباء والمخاطر المختلفة)، وأين تظهر هذه المخصصات في الميزانية؟

الجواب:

    

     المخصصات المذكورة لا تحسم من الموجودات الزكوية, كونها تمثل المبالغ المجنبة من الإيرادات في نهاية الفترة المالية لمقابلة احتمال نقص في الموجودات، أو لمقابلة التزام على البنك لم يحدد بدقة، أو لم ينشأ بعد.

     وبالتالي في حال تم تحصيل الدين أو أداء الالتزام أو كان مبلغ المخصص أكبر مما يجب فإن المخصص يعاد كلياً أو جزئياً إلى حساب الأرباح والخسائر.

محضر رقم: 5/2013.

السؤال

هل يجوز للبنك أن يقدم خدمة الكترونية جديدة خلاصتها (أن يقوم البنك بتقديم مجموعة من الخدمات البنكية – كنغيير الرقم السري للبطاقة الالكترونية - لعملائه عن طريق الهاتف)، وهل يجوز له أخذ أجر عليها؟

الجواب:

لامانع من تفعيل هذه الخدمة المذكورة؛ لما تحققه من تيسير أمور المتعاملين بها، كما أنه لامانع شرعاً من أخذ أجر عليها؛ كونها في مقابل خدمة مقدمة.

 محضر رقم: 1/2019.

السؤال

هل يجوز للبنك اقتطاع تتمة العمولة عن معاملة سابقة، كان الموظف قد اقتطع فيها أقل من العمولة المحددة لتلك المعاملة؟

الجواب:

     لا يجوز اقتطاع تتمة تلك العمولة بعد انتهاء المعاملة من دون إذن العميل، وفي حال اقتطاعها من حسابه دون إذنه يتم إرجاعها إليه.

محضر رقم: 1/2019.

السؤال

هل يجوز للبنك أن يقوم بتقريب مبالغ العمولات المقتطعة من العملاء لأقرب مائة تسهيلاً للحساب لاسيما مع فقد العملات الصغيرة من السوق كالليرة والليرتين؟

الجواب:

يجب الالتزام بنشرة العمولات المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية ما أمكن، وفي حال تعسر ذلك يتم التقريب لأقرب مائة لمصلحة العميل لا البنك.

     ثم إن كان هناك مبالغ تم اقتطاعها أكثر مما حددته هيئة الرقابة الشرعية في نشرة العمولات فإنه يجب تجميعها جميعاً في حساب خاص، ومن ثم صرفها في وجوه الخيرات.

محضر رقم: 1/2019.

السؤال

هل يجوز للبنك أن يقوم بتوكيل العميل بالشراء نيابة عن البنك، نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد؟

الجواب:

يتم توكيل طرف ثالث غير العميل وفق الضوابط التالية:

-       يتم توكيل طرف ثالث غير العميل بالشراء والدفع والتسلم نيابة عن البنك بكتاب رسمي موقع أصولاً يذكر فيه نوع البضاعة، كما ويتم استخدام إشعاري تنفيذ الوكالة ليتم الإيجاب والقبول أصولاً/ أو نموذج إشعار تنفيذ الوكالة طرف ثالث، ولا يتم توكيل العميل الآمر بالشراء إلا عند الحاجة الملحة.

-       إحضار ما يثبت التسلم والتسليم أصولاً.

-       إحضار ما يثبت تسديد ثمن البضاعة للمورد (من خلال إشعارات التحويل أو أي طريقة تفيد السداد)،وهذا في حال دفع العميل قيمة البضاعة عن طريق مؤسسة أو شركة أخرى غير البنك.

-       إتباع الخطوات العملية وتنفيذها حسب السياسات والإجراءات المقررة أصولاً.

محضر رقم: 1/2019.

من عام 2012 لغاية 2018

 

السؤال :

من يتحمل الخسارة في حال تعرض المال بالبنك للسرقة أثناء النقل من مكان إلى مكان آخر مع أن البنك أخذ كافة الاحتياطات اللازمة و هل يتحملها أصحاب الحسابات الاستثمارية (المحفظة) أم أن البنك يتحمل ذلك ؟

الجواب :

هذا المال مأخوذ من الوعاء العام فهو مال مشترك و لا يعد البنك ضامناً له و إنما الذي يضمنه البنك باعتبار الأجير المشترك إذا حفظ شخص الأموال في الصناديق ثم تلف فيضمن بناء على تضمين الأجير المشترك و هنا الذي يتحمل الخسارة أصحاب الاستثمار – إلا في حالة التعدي أو التقصير فإن البنك هو الذي يتحمل – فيتم تحميل المبلغ على المحفظة على النحو التالي :
1-    يتم استخراج مقدار الأموال المودعة في المحفظة من الحسابات الجارية فهذه يتحملها البنك لأنها مضمونة .
2-    تحمل المحفظة ما تبقى بعد خصم حصة الحسابات الجارية كل بقدر حصته .
3-    تكون الحسبة من تاريخ وقوع الحادث و أي إيداع تم بعد تاريخ الحادث لا يدخل ضمن الحسبة .


محضر 28/2012

السؤال :

هل يجوز رهن العقار بعد تملكه من المالك الأصلي لصالح البنك و ذلك قبل عملية بيع العقار للآمر بالشراء و حيث تتم عملية تسجيل الملكية و نقلها و هو مثقل بالدين و المشكلة التي تواجه البنك لا يمكن وضع إشارة الرهن مع تسجيل الملكية باسم العميل باليوم نفسه و قد يتأخر الرهن لفترة زمنية تصل لشهر مما يوقع البنك في مخاطر كبيرة ؟

الجواب :

لا مانع من تقديم الضمانات في مرحلة الوعد و هو ما يعرف بــ ( رهن ما سيثبت بالذمة ) و هو مجاز شرعاً ضمن الضوابط التالية :
1-    يشتري البنك العقار أصولاًو حسب الضوابط الشرعية .
2-    يتم بيع العقار للعميل و توقيعه على عقود المرابحة  بعد عملية تسجيل ملكية العقار باسم عميل البنك ووضع إشارة رهن عليه لصالح البنك


- محضر 28/2012

السؤال :

هل تجب الإشارة في العقد أن هناك وعداً من البنك ببيع الشريك أولاً في عقود المشاركة المتناقصة؟

الجواب :

يحسن الإشارة في العقد بأن هناك وعداً من البنك ببيع الشريك، وإلا أصبحت المشاركة دائمة وثابتة، ولكن يجب أن يكون الوعد منفصلاً عن عقد المشاركة.     


محضر 29/2012

السؤال :

هل يحق للبنك أن يطلب من المودع في حسابات التوفير أن ما زاد عن مليون ليرة سورية تـعامل معاملة الحساب الجاري؟

الجواب :

لم تـرَ هيئة الرقابة الشرعية مانعاً من أن يتفق البنك مع المودع في حسابات التوفير بحيث ما يزيد عن مليون ليرة سورية في رصيد الحساب يعامل معاملة الحساب الجاري وتعد مضمونة.
وذلك ضمن الضوابط التالية:
أ‌-    الإعلان أمام المودعين عن تعديل شروط الإيداع.
ب‌-     تحديد وقت زمني للبدء بالعمل بالشروط الجديدة.
ج- إعطاء فترة زمنية يحق للمودع الاعتراض خلال مدة (15 يوماً).
د- تعديل دفتر الشروط الخاصة لتقديم الخدمات المصرفية والتعامل مع البنك لتكون على النحو التالي:
الحد الأدنى / الحد الأعلى للرصيد الخاضع للأرباح في هذا الحساب.
الحد الأدنى / كذا / ل.س.
الحد الأعلى للرصيد الخاضع للأرباح في هذا الحساب /1.000.000/ ل.س أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المعتمدة للاستثمار من إدارة البنك.


محضر 29/2012


السؤال :

يرغب البنك بأخذ عمولة بتقديم خدمة اشتراك ADSL   وذلك بدفع الفاتورة الشهرية من حساب العميل الجاري أو حساب التوفير عند وصول الإشعار إلى المصرف من خلال تبادل ملفات الكترونية و ذلك بعد قيام العميل بتفويض البنك بهذه العملية فهل يجوز أخذ هذه العمولة ؟

الجواب :

يجوز أخذ عمولة أو أجرة مقابل خدمة الاشتراك , لأن ذلك مقابل خدمة يقدمها البنك للعميل .


محضر 29/2012

السؤال :

تقوم شركة تأمين صحي بفتح حساب في البنك الإسلامي وتطلب من باقي الشركات بتغذية الحساب الذي تم فتحه في البنك وقد يغذى الحساب من أموال الشركة الخاصة ، بالمقابل يقوم كل من الصيادلة و الأطباء و المخابر و غيرهم بفتح حسابات خاصة بهم أيضاً في البنك الإسلامي يأتي في كل أسبوع أو شهر جدول أو كشفٌ من الشركة يطلب فيه تحويل مبالغ من  حسابها إلى الحسابات الأخرى لمقدمي الخدمة وبالتالي فإن البنك بناءً على طلب من الشركة يقوم بتحويل المبالغ بعد تدقيقها إلى مزودي الخدمة وبالتالي هل يحق للبنك أن يأخذ أجرة على الخدمة التي سيقوم بها وهي تدقيق الكشف المرسل من الشركات و تنفيذ طلب التحويل من حساب الشركة إلى حساب عملائها فهل يحق للبنك أن يأخذ الأجرة على شكل نسبة مئوية و ليست مبلغاً مقطوعاً و ذلك أقرب للعدالة ؟

الجواب :

يجوز للبنك أن يأخذ أجرة على الخدمة التي يقدمها. وفي حال تم كشف حساب الشركة فإن ذلك يعد قرضاً حسناً ولا يحق للبنك أن يأخذ أي عمولة على كشف الحساب.


محضر 29/2012

السؤال :

هل يجوز في حال رغب البنك بإعطاء هدايا وجوائز لأصحاب الحسابات الجارية ، وما هي الضوابط الشرعية لذلك بحيث تقدم لأصحاب الحسابات ذات الأرصدة الجيدة أم لأصحاب الحسابات التي تزيد أرصدتها عن مبلغ معين ؟


الجواب :

ذكرت هيئة الرقابة الشرعية أنه لا يجوز إعطاء جوائز على الحسابات الجارية لأن التكييف الشرعي للحسابات الجارية هو قرض حسن من المودع للبنك وفي حال إعطاء الجوائز للحسابات الجارية فإن ذلك يعد قرضاً جر نفعاً وهو محرم شرعاً.

محضر 29/2012

السؤال :

هل يحق للبنك أن يقوم بطرح أسئلة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك إما عن طريق الإذاعة أو التلفاز أو الصحف وتكون هذه الأسئلة لها علاقة بالصيرفة الإسلامية ،مما تفيد بنشر الوعي والثقافة العامة كما أنها تعد عملية ترويج  وتسويق بالوقت نفسه وإعطاء جوائز للفائزين ؟


الجواب :

ذكرت هيئة الرقابة الشرعية أنه لا مانع من إعطاء جوائز للفائزين من خلال مسابقة يقوم بها البنك من خلال التلفاز أو المجلات والصحف وذلك من باب نشر الثقافة والتوعية بين الناس وتكون الجائزة من أموال البنك وتحمل المصاريف الدعائية على المصروفات والنفقات المشتركة.


محضر 29/2012


السؤال :

تبين أن الإدارة المالية تقوم بتخفيض الإيرادات غير الشرعية مباشرة من حساب الإيرادات ، وبالتالي يتم تحميل نسبة منها على المودعين، والسؤال هل ينبغي فصل هذه الإيرادات غير الشرعية في حساب منفصل ضمن قائمة الدخل تحت مسمى مثلاً (مصاريف إيرادات غير شرعية) حتى يتم تميزها وعدم خصم نسبة منها من أرباح المودعين ؟

الجواب :

أكدت هيئة الرقابة الشرعية أنه لا يجوز إدراج الإيرادات غير الشرعية ضمن قائمة الدخل ووضعها تحت أي حساب و لا يمكن اعتبارها بأنها مصاريف ، لأن في ذلك اعطاء المستثمرين أموالاً اكتسبت بطريقة محرمة شرعا . فلا يصح اعتبارها نفقة والأصل تطهير المال .
وذكرت هيئة الرقابة الشرعية بأن هذه الإيرادات تستثمر قبل صرفها فإن العائد يذهب إليها أي (إلى المحفظة).


محضر 29/2012


السؤال :

هل يحق للبنك أن يقوم بصرف المبالغ الموجودة في أرصدة الحسابات الجامدة الخاصة بعملاء البنك في أوجه الخيرات نيابة عن أصحابها أم أنها تبقى في حساباتهم لحين المطالبة. وبخاصة أن هناك مبالغ لا يمكن للعميل سحبها لأنها من كسور الليرة السورية؟

الجواب :

قررت هيئة الرقابة الشرعية بأن المبالغ الموجودة في الحسابات الجامدة تجمع في حساب واحد معلق ويتم صرفها في أوجه الخيرات وليس هناك حد أدنى أو حد أعلى للمبالغ في الحسابات الجامدة . ويفضل أن يكون لها دفتر خاص بها.
وفي حال ظهر صاحب لهذه الحسابات الجامدة يتم إعلامه بأن البنك قد قام بصرف المبلغ في أوجه الخيرات نيابة عنه فإن أجاز للبنك تصرفه نفذ ،وإن لم يجز يُعطى من حساب الخيرات نفسه .
فهي تعامل كمعاملة الزيادة في صندوق الصرافين من حيث مراجعة أصحابها للبنك .

محضر 29/2012

 

 

 

السؤال :
هل يجوز تمويل تذاكر طيران وفق نظام إجارة الخدمات بسقف متجدد وذلك بحجز تذاكر سفر عن طريق وكالات الطيران مثل ( الملكية الأردنية , القطرية , الاتحاد , الخليج , الإماراتية ,....) بصفته عضوا في منظمة الآياتا من أجل الحصول على خصم و ميزات الحجز الفندقي و برامج رحلات السفر عن طريق حجز التذاكر من وكالات الطيران , علماً أن الحجز يتم عن طريق برنامج الآياتا عن طريق حسابهم و في حال الموافقة سيتم إصدار شيك لصالح منظمة الآياتا ؟
الجواب :
يجوز تمويل الخدمات على أساس الوكالة ضمن الضوابط التالية :
1-    توقيع اتفاقية بين البنك و العميل و يتم عرضها على هيئة الرقابة الشرعية للإطلاع عليها .
2-    يتم توكيل العميل لشراء منفعة هذه الخدمات نيابة عن البنك .
3-    تنفذ هذه العملية بعد التوكيل و تملك المنفعة عن طريق إجارة الخدمات , ويطبق عليه أحكام الوكالة أصولاً.المعيار الشرعي للوكالة و التصرف الفضولي رقم (23) .
4-    استخدام نموذج ( إشعاري تنفيذ الوكالة ) المعتمد من قبل هيئة الرقابة الشرعية لفصل الضمانات .
5-    لا مانع من وضع مال بنك سورية الدولي الإسلامي في حساب العميل على أن يكون ضمن الحسابات الجارية حصراً .
6-    بقاء كافة الضمانات و الرهونات أصولاً و لامانع من أخذ شيكات من العميل خوفاً من التعدي .

محضر 27/2012

 

 

 

السؤال :

ورد في إحدى المعاملات أن الكفيل هو نفسه الوكيل علماً أن الكفالة عقد تبرع و الوكالة عقد مأجور فهل يجوز شرعاً أن يكون الوكيل و الكفيل هو الشخص نفسه ؟

الجواب :
إذا كانت الكفالة جاءت بعد عملية تنفيذ الوكالة فلا إشكال شرعي فيها بشرط أن لا يكونا في عقد واحد .
و في المعيار الشرعي رقم (5) الضمانات ورد مايلي :
لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن في عقود الأمانة مثل عقد الوكالة أو الإيداع لمنافاتهما لمقتضاها ما لم يكن اشتراطهما مقتصراً على حالة التعدي أو التقصير أو المخالفة و بخاصة عقود المشاركات و المضاربة حيث لا يجوز اشتراط الضمان على المضارب أو وكيل الاستثمار أو أحد الشركاء سواء كان الضمان للأصل أم للربح ولا يجوز تسويق عملياتها على أنها استثمار مضمون .
لا يجوز الجمع بين الوكالة و الكفالة في عقد واحد لتنافي مقتضاهما و لأن اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثماريحول العملية إلى قرض بفائدة ربوية بسبب ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار . أما إذا كانت الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيلاً لا بصفة كونه وكيلاً حتى لو عزل عن الوكالة يبقى كفيلاً (1) .

محضر 27/2012

 

 


(1) - المعايير الشرعية معيار رقم (5) الضمانات


السؤال :

قدمت إدارة البنك مقترحاً لتوزيع هدايا إضافية على حسابات الاستثمار (حساب التوفير) و اسمه المليونير الإسلامي هل يصح ذلك ؟

الجواب :

بما أن هذه الهدية تعد هبة مقيدة و لامانع من أن تكون شرائح بشرط أن لا تتأثر هذه الحسابات بتوزيع الأرباح او تحميل الخسائر إن وقعت .
و التأكيد على إدارة البنك الالتزام التام بقرارات هيئة الرقابة الشرعية بتوزيع الجوائز .
يجوز أن يعطي البنك جوائز لأصحاب حسابات الاستثمار سواء تم استثمارها كاملة أم استثمار جزء منها أو لم تستثمر؛ بشروط :
-    أن تكون الجوائز من حساب المساهمين في البنك لا من أرباح حسابات الاستثمار.
-    أن لا يؤدي منح هذه الجوائز إلى ضمان رأس مال المضاربة أو جزء منه.
-    أن تكون فرصة الحصول على الجائزة متاحة لكل مشترك في حسابات الاستثمار، وعند التزاحم عليها يصار إلى القرعة بينهم (1) .


محضر 27/2012

 

 


(1) - مسودة المعيار الشرعي: (المسابقات والجوائز)


السؤال :

هل يجوز تمويل ألماس يحتوي على جزء من الذهب الأبيض عن طريق مرابحة للآمر بالشراء ؟

الجواب :

أجازت هيئة الرقابة الشرعية عملية المرابحة في شراء و بيع الألماس و الذي يحوي جزءاً يسيراً من الذهب الأبيض و يجب أن ينبه البنك على عدم تنفيذ مثل هذه الحالات إلا بعد مراجعة هيئىة الرقابة الشرعية .


محضر 27/2012

المحضر رقم 96 -عام 2023

1-  رفع عمولة إصدار بدل ضائع للبطاقات الائتمانية 

السؤال: هل يمكن رفع عمولة إصدار بدل عن ضائع / تالف للبطاقات الائتمانية من 25,000 ل.س إلى 50,000 ل.س نظراً لارتفاع التكاليف على البنك؟

الجواب: لا مانع من رفع عمولة إصدار بدل ضائع للبطاقات الائتمانية بسبب رفع التكلفة على البنك. 

المحضر رقم 101 -عام 2024